السيد محسن الحكيم

414

دليل الناسك

أو صبيا ( 1 ) ، ولو غير مميز أحرم به وليه ( 2 ) ، أو مجنونا ، أو رقا أحرم بإذن مولاه ( 3 ) ، ولا بين أن يكون إحرامه لحج ( 4 ) ، أو عمرة مطلقا عدا

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 325 ، ولا يخفى أنه نقل بالمعنى . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 84 / الطواف / 1 . ( 3 ) منتهى المطلب 2 : 768 / تذكرة الفقهاء 1 : 391 . ( 4 ) ففي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاث أطواف بالبيت . . . الحديث . وفي صحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون القارن إلا بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت ، وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد . [ وسائل الشيعة : ب 2 / أقسام الحج / 9 ، 10 ] .